الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

348

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

ولكن يرد عليه ان اليمين وان كان حقّا له ولكن ربما يوجب تأخيره ضررا على المنكر فانا إذا فرضنا انه ادّعى على زيد في مال كالدار أو النقد أو غير ذلك وهو يريد إتلافه أو ما هو كالإتلاف مثل بيعه وهبته فايقافه عن ذلك يكون ضررا عليه فإنه لو كان في الواقع ماله يضيع حقّه فكما ان حقّ المدّعى لا بدّ من مراعاته كذلك حقّ المنكر فالحق ان في أمثال ذلك لا بدّ من جعل مدّة حسب الموارد من حيث الطول والقصر للناكل والقضاء يكون لفصل الخصومات وبقائها خلاف نظر الشرع . كما أن المنكر أيضا لا بدّ ان يستمهل ان استمهل بالمقدار المتعارف فإنه ربما لا يريد الحلف ولا يمكنه الإقرار لعدم شيء في ذمته واقعا فإذا نكل عن الحلف فعلا واستمهل يكون له ذلك وصرف كون الحقّ لغيره لا يقتضى عدم امهاله فان القضاء بين الناس يكون له لوازم عرفية . فتحصل : ان أصل كلام المسالك وجيه في الجملة ولكن بيانه في الإمهال وعدمه غير تام بكلا شقيه في المدّعى والمنكر . هذا في مورد كون ذلك قبل حكم الحاكم واما بعده فيكون إقامة الدعوى في المجلس أو في غيره نقضا له وهو غير جائز لان الخصومة بالحكم قد فصلت ولا يجوز نقضه الّا بسبب قطعي ولا يجوز إقامة الدعوى عند غير هذا الحاكم أيضا الّا إذا كان معترضا على حكمه بوجه يحتمل غيره خطائه ولعلّ ما عن بعض من التفصيل بين قبل الحكم وبعده كما حكاه في الجواهر يكون لذلك فلا بدّ من إضافة هذا التفصيل بما فصّله صاحب المسالك ولا يتم ردّ الجواهر عليه وامّا الإجماعات المدعاة في المقام فهي محتمل السندية مع وجود المخالف لها كما أن إختلاف هذه الأقوال شاهد له . والقول الثاني : هو انه بعد النكول ان اتى ببينة يسمع منه وهو المنصوب إلى المشهور في الروضة وهو المحكى عن المفيد وأبى الصلاح والعلامة في التحرير والشهيدين والكاشاني . والقول الثالث : محكى عن ظاهر المبسوط وموضع من القواعد وهو انه